المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
4-2-2019 : كلمة السيد الرئيس الأول بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019
 

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

باسم جلالة الملك

وطبقا للقانون

أعلن عن افتتاح هذه الجلسة الرسمية

 

السيد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثلا للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

السيد عامل إقليم القنيطرة، والسيد عامل إقليم سيدي سليمان.

السيد قائد الحامية العسكرية بالقنيطرة.

السادة المسؤولون القضائيون والسادة القضاة والسادة المسؤولون الاداريون والسادة الموظفون.

السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة

السيد رؤساء المكاتب الجهوية للعدول والموثقين والخبراء والمفوضين القضائيين والنساخ.

السيد رئيس جامعة ابن طفيل والسيد عميد كلية الحقوق بالقنيطرة.

أيها السيدات والسادة :

 بناء على الامر المولوي السامي بالإذن بافتتاح السنة القضائية 2019

وبعد أن أعطى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض انطلاقة هذا الافتتاح يوم

30 يناير 2019، تحت شعار "القضاء ضمانة للحقوق والحريات"

 

يسعدني أن أترأس افتتاح هذه الجلسة الرسمية استجابة لأمر مولوي سامي في إطار ما يحظى به القضاء والقضاة من رعاية سامية وموصولة لدى جلالته وحرصه أعزه الله على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضائه، وهو تعبير من جلالته على سمو وظيفة القضاء التي تعتبر من وظائف الامامة فلجلالته من الأسرة القضائية هذه كل الدعاء بالنصر والتمكين وأن يحفظه الله ويكلاه بكامل عنايته ورعايته آمين.

حضرات السيدات والسادة :

قديما قيل العدل أساس الملك وهذا يعني أنه لايمكن للمجتمعات أن تنعم بالأمن والاستقرار والطمأنينة وتحقق النمو والازدهار إلا بوجود عدالة ناجعة فعالة مستجيبة لمطالب الأفراد والجماعات من أجل عيشهم الكريم ومساهمة في تحقيق تنميتهم ورفاهيتهم، وهو ما يجعل قطاع العدل لا يعرف الركود فهو مرة قاطرة للرفع من مستوى العيش الكريم أمنا وازدهارا ومرة علاجا لما قد تشكو منه المجتمعات من نواقص وأزمات.

وعملية إصلاح العدالة التي انخرطت فيه بلدنا وأعطى انطلاقتها الحقيقية جلالة الملك في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009 والذي وضع بموجبه محاور الإصلاح إنما جاءت مواكبة لحاجيات النهضة التي تشهدها بلدنا سواء في المجال الحقوقي أو المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وقد عبر عن هذا جلالته في خطاب 30 يوليوز 2013 عندما أوضح بأن اهتمامه من أجل إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاله ليس فقط لاحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار.

وإن من مظاهر الإصلاح أن تغيرت النظرة النمطية للمحكمة من جهاز منغلق محافظ إلى مؤسسة منفتحة عصرية تعتمد أسلوب الإدارة القضائية الحديثة في تدبير شؤونها، ويقاس مستوى الحكامة في تصريف أعمالها القضائية على مؤشرات تستنبط مما يقدمه النظام الرقمي المعتمد من بيانات ومعطيات.

-وتبقى المحكمة في الأساس بيت للعدالة وظيفتها الرئيسية تتجلى في إصدار الأحكام والسهر على تنفيذها ويتولى هذه المهام قضاة وموظفون إداريون كل حسب مجال عمله المحدد قانونا، ذلك أن القاضي لايصدر حكمه إلا بعد القيام بإجراءات وتدابير قانونية يشرف على إنجازها وتنفيذها موظف كتابة الضبط، كما أن عملية تنفيذ الحكم القضائي وما يسبقها من أعمال يتولاها ويسهر عليها كاتب الضبط وتتم  تحت مراقبة القاضي المكلف بالتنفيذ وإليه يرجع الأمر عندما تثار صعوبة في التنفيذ : إذن فعمل المحكمة سواء فيما يعود لاختصاص القاضي أو فيما  يتعلق بمهام موظف كتابة الضبط هو عمل متداخل لايمكن فصل أحده عن الآخر، لأن المحكمة عندما أحدثت ككيان كانت الغاية واحدة تتجلى في رفع المظالم وإحقاق الحقوق، وهذا يتطلب أن تبقى المحكمة ينظر إليها كوحدة متماسكة في أعمالها مرتبطة فيما تقوم به من إجراءات لعدم إمكانية وضع حاجز بين ما هو عمل قضائي وما هو إجراء إداري، وذلك من أجل كسب ثقة المتقاضين وزرع الطمأنينية في نفوسهم من كون قضاياهم يتولاها جهاز يشتغل بمنطق الوحدة والتكامل بعيدا عن خيار الانقسام والانفصال.

من منطلق هذه القناعة عملت هذه المحكمة خلال السنة الماضية، وخصوصا جهازها الإداري المتمثل في كتابة الضبط على المحافظة على جميع المكتسبات الإجرائية الهادفة إلى تبسيط المساطر وتقديم الافادات القضائية في حينها عبر التطبيقات التي يوفرها النظام المعلوماتي وكذلك تقديم الخدمات للمرتفقين في أحسن الظروف وداخل مدة زمنية جد معقولة عبر مكاتب الواجهة، وقد ساهم موظفو كتابة الضبط، بما أنجزوه من إجراءات ومن تدبير جيد في تصريف أشغال الإدارة القضائية، في تجهيز عدد القضايا المحكومة إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل بالنسبة للقضايا المدنية : 103,2% وبالنسبة للقضايا الزجرية 92,43% وهي نسبة جد مشجعة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم وجود توافق بين عدد مستشاري وموظفي هذه المحكمة الغير المناسب للعدد الرائج من القضايا.

وعلى مستوى التحديث فقد عرفت السنة الماضية انطلاق العمل بنظام التدبير المركزي لصناديق المحاكم حيث مكن هذا التطبيق من الاستغناء عن السجلات وعن الوصولات والمقتطعات الورقية وتمكين المحاسبين بالمحاكم وكذا بالوزارة من الحصول على وضعية آنية لمداخيل ومصاريف صندوق المحكمة، كما تم البدأ في عملية مسح وثائق الملفات المدنية المطعون فيها بالنقض وتوجيهها إلكترونيا إلى محكمة النقض مما يشكل ضمانة ثانية لعدم ضياع الملفات، وبلغ عدد الملفات الموجهة إلى محكمة النقض بهذه الطريقة 270 ملفا، كما أنه خلال السنة الماضية تواصلت مجهودات المسح الضوئي لنسخ القرارات الصادرة عن هذه المحكمة ووضعها رهن إشارة المرتفقين بمكاتب الواجهة حيث بلغ عدد القرارات المخزنة نهاية السنة 79.000 قرارا، كما أن هذه المحكمة واصلت العمل بتطبيق تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي بغرفتي التحقيق بالرغم من بعض المعيقات المتعلقة بإمكانية تصحيح بعض الأخطاء بتواريخ الاعتقال أو ارقام الملفات.

وقد توجت المجهودات المتواصلة على مستوى التحديث بأن خلفت الأثر الطيب في نفوس أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي أثناء زيارتهم السنة الماضية لهذه المحكمة ووقوفهم بالخصوص على المجهودات المبذولة بمكاتب الواجهة ونأمل أن يتطور عمل المحكمة في هذا المجال خدمة للمتقاضين وكذا المرتفقين وما يصحب هذه الخدمة من فعالية ونجاعة وسرعة تلبية لما يتوخاه جلالة الملك من الإدارة المغربية.

وفيما يتعلق بالمحاكم الابتدائية التابعة لهذه المحكمة فقد واصلت بدورها تطوير وتحسين أداء خدماتها، وهكذا أصبحت أغلب الإجراءات تعالج إلكترونيا وهو ما ساهم في اختزال في الوقت ورفع المعاناة عن الموظفين الناتجة عن تعاملهم مع السجلات الورقية، ومما يتعين الإشارة إليه في هذا المجال هو تطوير الخدمة فيما يتعلق باستخراج شواهد السجل العدلي أو السجل التجاري، فجميع المحاكم وبنسب متفاوتة عملت على إدخال جميع البطائق المتعلقة بالسجل العدلي بالمنظومة المعلوماتية وتضمين المعلومات الخاصة بكل بطاقة وهكذا أصبح من الممكن طلب البطاقة رقم 3 للسجل العدلي عبر الانترنيت واستلامها في نفس اليوم، وبالنسبة للسجل التجاري فإن خدمة طلب النموذج رقم 7 أصبحت جد ميسرة إذ بعد أداء الواجبات بتفعيل خدمة الأداء الالكتروني تتم معالجة الطلب على مستوى المحكمة في آنه ليتم بعدها توقيع النموذج معلوماتيا وإرساله إلى البريد الالكتروني الشخصي للطالب، الأمر الذي يعتبر سابقة وخطوة نوعية في مجال الخدمات الالكترونية حيث لايزور المعني بالأمر المحكمة لا أثناء تقديم الطلب ولا عند التسليم، كما نسجل بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تفعيلها البرمجية الجديدة المعدة لتلقي التقارير المالية للشركات عبر الانترنيت، وقد تفاعلت الشركات مع هذه البرمجية ووقع الأداء من جانبها بشكل إلكتروني 

الحضور الكريم :

شهدت دائرة هذه المحكمة تغييرا في تركيبتها إذ بعد أن انفصلت عنها المحكمة الابتدائية بوزان خلال نهاية سنة 2017 فإن نهاية السنة الماضية شهدت إحداث محكمة ابتدائية بمشرع بلقصيري بعد أن كان مركزا قضائيا، وكانت من دواعي هذا الإحداث هو تقريب القضاء من المواطنين خصوصا بالنسبة لمنطقة تشهد نموا ملفتا في المجال السكاني والعمراني ونشاطا مضطردا في المجال الفلاحي، وأصبح مجال هذه المحكمة يشمل كذلك مركز القاضي المقيم بأحد كورت.

أكيد أن كل هذه المجهودات المبذولة غايتها تسهيل الولوج للفضاء القضائي وتمكين المتقاضين من البت في دعاويهم وطلباتهم في أمد مقبول، غير أن هذه الغاية لا تتحقق  كاملة مع وجود نقص في الموارد البشرية وخصوصا بالنسبة للقضاة على مستوى هذه المحكمة، التي تشكو ومنذ أربع سنوات من خصاص في عدد المستشارين وهو ما كان لزاما علينا من تطبيق الصلاحية المخولة لنا طبق المادة 73 من النظام الأساسي للقضاة من انتداب قاضية وقاض لسد هذا الخصاص ولو جزئيا، وإن من شأن هذه الوضعية أن قيدت إجراء أي تعديل في المهام المنسوبة للمستشارين على إثر انعقاد الجمعية العامة، فأغلب المستشارين أو جلهم أسندت لهم خلال هذه الجمعية نفس المهام السابقة  وذلك تكريسا لخيار التخصص الذي نعتبره وسيلة للرفع من مستوى الأحكام جودة وعددا وكذلك تسريع وثيرة البت فيها وإنه بالرغم من الاكراه الذي تفرضه الإشكالية الناتجة عن عملية التبليغ في تجهيز القضايا فإن خيار التخصص المعتمد قد أفرز نتائج جد طيبة مكنت هذه المحكمة من الحصول على رقم جد مشرف من الحصة الفردية لكل مستشار بالنسبة لعدد القضايا المحكومة، وهكذا فقد بلغ الرقم المذكور مع اعتبار الحركية التي شهدتها هذه المحكمة في انتقال والتحاق بعض المستشارين إلى 519,9 قرارا وهو رقم يفوق بكثير المعدل الوطني لسنة 2017 وهي مناسبة أوجه فيها الشكر والثناء لمستشاري هذه المحكمة على ما بذلوه من جهد وما قدموه من تضحية.

وعلى مستوى المحاكم الابتدائية يلاحظ بأنها جميعها سجلت نتائج إيجابية بخصوص عدد القضايا المحكومة التي فاقت عدد القضايا المسجلة وهو ما مكنها من القضاء على جزء مهم من المخلف من القضايا، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أحسن لولا الحركية التي شهدتها هذه المحاكم في انتقال بعض القضاة والتحاق آخرين على إثر نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مناسبة أوجه فيها الشكر لمسؤولي وقضاة هذه المحاكم على ما بذلوه من جهود داعين إياهم إلى مزيد من العطاء والمثابرة من أجل قضاء منصف وفعال، وسوف تنخرط المحكمة الابتدائية الجديدة بمشرع بلقصيري في إحداث دينامية جديدة بدائرة هذه المحكمة الاستئنافية للرفع من مستوى العمل القضائي وتكريس خيار تقريب القضاء من المواطنين متمنيا لمسؤولي هذه المحكمة ولقضاتها وجميع موظفيها التوفيق والنجاح.   

وعلى مستوى الاحصائيات العامة فقد سجلت دائرة هذه المحكمة خلال السنة الماضية من القضايا عدد : 156.854 قضية ليصل العدد الرائج من القضايا 200.621 ووصل عدد القضايا المحكومة : 158.821 قضية وهو ما يفرز نسبة 101,3% المحكوم من المسجل ونسبة : 79,2% المحكوم من الرائج، وهذه النتيجة يمكن أن نعتبرها إيجابية بحكم أن عدد المحكوم من القضايا فاق العدد المسجل منها وهو ما مكن من القضاء ولو جزئيا من عدد المخلف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط العام لهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها

خلال سنة 2018

 

القضايا المخلفة عن سنة 2017

المسجل سنة 2018

المجموع

المحكوم سنة 2018

الباقي بدون حكم

نسبة % المحكوم مقارنة بالمسجل

نسبة % المحكوم مقارنة بالرائج

DT بالايام

محكمة الاستئناف بالقنيطرة

10 194

13 993

24187

13494

10693

96,4

55,8

265,5

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

13 988

64 999

78987

65 470

13517

100,7

82,9

69,2

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ومركزي القاضي المقيم بمشرع بلقصيري وحدكورت الى غاية 21/12/2018

3 816

34591

38407

34 915

3492

100,9

90,9

33,5

المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ومركز القاضي المقيم بعرباوة

7 148

21719

28867

21871

6996

100,7

75,8

107,2

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ومركز القاضي المقيم بسيدي يحيى

7 279

21228

28507

22408

6099

105,6

78,6

91,2

المحكمة الابتدائية  بمشرع بلقصيري ومركز القاضي المقيم بحدكورت من 24/12/2018 الى غاية نهاية 2018

1 737

324

1 666

663

1 003

204,6

39,8

506,8

المجموع العام للدائرة

44 162

156 854

200 621

158 821

41 800

101,3

79,2

88,2

 

  ولكون الغاية من التقاضي هي استصدار سندات تنفيذية تمكن أصحابها من الحصول على حقهم عن طريق التنفيذ إذ لافائدة من حكم لا نفاذ له، فإنه في مجال التنفيذ المدني فإن المحاكم الابتدائية بذلت مجهودا ملحوظا سواء عن طريق الحملات السنوية أو عن طريق المواكبة الفعلية لهذه العملية التي تسخر لها جميع الإمكانيات المتاحة، وأدعو بخصوص هذه النقطة السادة المفوضين القضائيين إلى الانخراط بجدية في عملية التنفيذ وبذل مجهود مضاعف إذ لاحظنا خلال زيارتنا التفتيشية لمختلف المحاكم الابتدائية عدم احترام بعضهم للآجالات المحددة لهم بشأن عملية التنفيذ، ومن خلال الاحصائيات أدناه يتبين بأن عدد ملفات التنفيذ المفتوحة خلال السنة الماضية وصل 28700 ملف ليصبح المجموع الرائج 30242 ملف نفذ منه 28158 ملفا أي بنسبة 98,1% من المسجل و93,1% من الرائج وهي نسبة وإن لم تصل % فهي مشجعة ونأمل أن تتحسن هذه السنة بتظافر جهود جميع المسؤولين عن عملية التنفيذ.  .

 

إحصائيات التنفيذ بالنسبة للمحاكم الابتدائية التابعة لهذه المحكمة

خلال سنة 2018

 

المخلف عن سنة 2017

المسجل

المجموع

المنفذ

الباقي بدون تنفيذ

نسبة % المنفذ مقارنة بالمسجل

نسبة % المنفذ مقارنة بالرائج

DT بالايام

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

208

16467

16675

16292

383

98,9

97,7

7,9

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ومركزي القاضي المقيم بمشرع بلقصيري وحدكورت الى غاية 21/12/2018

302

7344

7646

7112

534

96,8

93,0

25,2

المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ومركز القاضي المقيم بعرباوة

240

2357

2597

2222

375

94,3

85,6

56,5

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ومركز القاضي المقيم بسيدي يحيى

456

2442

2898

2352

546

96,3

81,2

77,8

المحكمة الابتدائية  بمشرع بلقصيري ومركز القاضي المقيم بحدكورت من 24/12/2018 الى غاية نهاية 2018

381

45

426

90

336

200,0

21,1

1250,7

المجموع العام للدائرة

1968

28700

30242

28158

2174

98,1

93,1

25,9

 

إن المحكمة أصبحت تعتبر موردا هاما لمداخيل مالية لفائدة الدولة عن طريق استخلاص الغرامات والإدانات النقدية، وإن هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية قامت بمجهود جد ملحوظ من أجل تطوير وتحسين أدائها في هذا المجال فبعد أن تمت إعادة هيكلة قسم وحدة التبليغ والتحصيل الزجري واعتماد النظام الرقمي في تدبير إجراءاته وانفراد موظفي هذا القسم بسيارة خاصة من أجل التبليغ والتحصيل، فإنه تم اعتماد وسائل أخرى لإجبار الملزمين بالأداء كممارسة حق الاطلاع عن طريق مكاتبة السيد المحافظ على الأملاك العقارية وكذا مركز تسجيل السيارات وتفعيل مسطرة الحجز التحفظي، وآلية الأداء الجزئي وتنقيط الوافدين على المحكمة والكشف عن جميع الملفات المتعلقة بنفس الشخص من أجل مباشرة عملية التبليغ والتحصيل في مواجهته، وقد كان من نتيجة هذه الإجراءات والعديد منها أن ارتفعت مداخيل السنة الماضية سواء على مستوى هذه المحكمة أو المحاكم الابتدائية إلى ما مجموعه : 22.600.114,44 درهما.

 

إحصائيات لمداخيل التنفيذ الزجري بهذه المحكمة

والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2018.

المحكمة

المبلغ الإجمالي بالدرهم

محكمة الاستئناف بالقنيطرة

9 593 241,55

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

5 504 609,00

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ومركزي القاضي المقيم بمشرع بلقصيري وحدكورت

إلى غاية 21-12-2018

3 183 428,20

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ومركز القاضي المقيم بسيدي يحيى

2 461 162,69

المحكمة الابتدائية بس

وق أربعاء الغرب ومركز القاضي المقيم بعرباوة

1 846 158,00

المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري ومركز القاضي المقيم بحد كورت

من 24-12-2018 إلى غاية نهاية 2018

11 515,00

المجمــــــــــــــــــــــوع

22 600 114,44

 

الحضور الكريم :

شهدت السنة الماضية قيامنا والسيد الوكيل العام بتفتيش جميع المحاكم الابتدائية في إطار آلية التفتيش التسلسلي، وهي مناسبة نقف فيها بعين المكان على ما يبذله المسؤولون والقضاة من مجهود وهم يمارسون عملهم القضائي أو يباشرون إجراءات مكاتبهم، وفي آخر كل عملية تفتيش نعقد اجتماعا مع السيد رئيس المحكمة والقضاة لنبلغهم ما تم تسجيله من ملاحظات سواء كانت إيجابية او سلبية، وإذا كان من فائدة هذه الآلية اطلاعنا عن قرب حول طريقة اشتغال المحكمة ومعرفة كيفية العمل بها حتى يمكن إعطاء تقييم حقيقي بذلك، فإنه أصبح من الضروري أن تعطى لعملية التفتيش التسلسلي مزيدا من الاهتمام والامكانيات وإني بهذه المناسبة أثمن نداء السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض من أجل تنظيم لقاء تواصلي يخصص لدراسة عملية التفتيش التسلسلي قصد تدعيمها بما يكفي من الوسائل لتقوية دورها كأسلوب للتقييم والمراقبة.

وبخصوص النشاط الثقافي شهدت هذه المحكمة خلال السنة الماضية تنظيم ندوتين اثنتين على شكل مائدة مستديرة عالجت في الأولى إشكالية الاعتقال الاحتياطي وفي الثانية الدفوع الشكلية في قانون المسطرة الجنائية، وبخصوص السنة الحالية فقد وضعنا برنامجا لمختلف المواضيع ذات الأهمية وذلك بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وتحت إشراف السلطة القضائية وتمت برمجة هذه المواضيع عند نهاية كل شهر، وهي مناسبة أدعو السادة القضاة إلى الانخراط بقوة في هذه العملية بما تستحقه من عناية واهتمام وذلك بغية تحقيق بعض أهدافها منها التكوين وتوحيد الاجتهاد.

إن المحكمة -كما سلف الذكر- لم تعد حصنا مغلقا محرما ولوجه على غير المتقاضين بل أصبحت مؤسسة منفتحة امتطت بدورها قطار العصرنة والتحديث والشفافية وذلك لكسب ثقة المتقاضين وإشاعة الاطمئنان في نفوسهم وإن هذا المبتغى نتوخى أن يشاركنا فيه السادة المحامون وباقي مساعدي القضاء من عدول وموثقين وخبراء ومفوضين قضائيين، وكذا مختلف أطباف المجتمع المدني الذين لايعدمون وسيلة من أجل المساهمة في إنزال عملية إصلاح العدالة على أرض الواقع.

الحضور الكريم :

اغتنم فرصة انعقاد هذه الجلسة لكي أعرض عليكم بعض القرارات الصادرة عن مستشاري هذه المحكمة وكذا قضاة المحاكم الابتدائية وجميعها تعكس مستوى جيدا وحرص أصحابها على تقديم فهم سليم للقاعدة القانونية.

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة :  

القاعدة : إن مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للشركاء فيها بخصوص الشركات ذات المسؤولية المحدودة يقصد منه عدم إمكانية الحجز أو التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء من أجل تحصيل دين في ذمة الشركة التي يملكونها : لكن هذا المبدأ بالمقابل لايعني عدم إمكانية التنفيذ على ذمة الشركة من أجل تحصيل دين في مواجهة شريك له نسبة من رأسمالها وأصولها، فديون الشركة لاتسري على الذمة المالية الخاصة للشركاء، لكن ديون الشركاء تسري على نصيبهم من الشركة لأنها جزء لايتجزأ من ذمتهم المالية الخاصة.

-الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 06-03-2018 ملف رقم : 110/101/2018.

القاعدة : إن تدخل قاضي المستعجلات لإغلاق الحدود في وجه الأبناء يكون من أجل الحفاظ على وضع قائم يخشى تغييره يتمثل في إقامتهم المستمرة والدائمة والهادئة داخل أسرتهم بالمغرب، لكن ولما ثبت للمحكمة من خلال ظاهر الوثائق المدلى بها في الملف أن الابنين المطلوب إغلاق الحدود في وجههما مزدادان باسبانيا ويحملان الجنسية الاسبانية، وبطاقتهما الوطنية وجواز سفرهما منجزان باسبانيا، ومسجلان بالمدارس الاسبانية، فإن وضعهما يخالف تماما الوضع الذي يدعيه المدعي ويطالب بحمايته، مما يكون معه طلبه غير مبرر ويتعين رفضه.

-الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 15-05-2018 ملف رقم 267/1101/2018.

القاعدة : إن استناد المدعى عليه على مقال للدعوى يعود لسنة 2001 لتبرير الإبقاء على الحجز التحفظي الذي أوقعه على عقار المدعين إلى الآن دون إثبات مآله من خلال الإدلاء بالأحكام الصادرة بشأنه، يعتبر تراخيا في مواصلة إجراءاته ويعطي الحق للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن هذا الحجز تطبيقا لمقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية.

-الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ : 06-03-2018 في ملف عدد : 13/1101/18.

القاعدة : إذا كان القضاء الاستعجالي لايبت إلا في الإجراءات الوقتية التي لاتمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، فإنه لايمكنه باسم هذه الوقتية أن يعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي من خلال مناقشة حيثياته والأسس التي بني عليها والبحث في مدى صحة المستنتجات التي خلص إليها الخبير القضائي المعين من طرف المحكمة، للسماح للمدعي ولو مؤقتا بمخالفة ما جاء في منطوق الحكم الصادر ضده عن طريق الإذن له باستعمال الممر الذي منع من استعماله بمقتضى هذا الحكم.

-الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 27-03-2018 في الملف عدد : 124/1101/18.

القاعدة : إن الصعوبة في التنفيذ استنادا على مقتضيات الفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية هي المانع القانوني أو الواقعي الذي يطرأ بعد صدور الحكم موضوع التنفيذ والذي لايمكن تداركه لدرجة يتعذر معها على المحكمة مباشرة إجراءات التنفيذ أو الاستمرار فيها، أما وجود اختلاف بين إسم المشتكي والمطالب بالحق المدني في صلب الحكم فلا يرقى إلى مستوى الصعوبة المانعة من تنفيذ الحكم، وإنما يعتبر هذا الأمر من النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام التي يمكن تداركها بعرضها على المحكمة المصدرة للحكم طبقا للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية إذا تعلق الأمر بحكم مدني، أو على غرفة المشورة طبقا لمقتضيات الفصل 599 من قانون المسطرة الجنائية إذا تعلق الأمر بحكم جنحي.

-الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 16-10-2018 في الملف عدد : 611/1101/18. 

محكمة الاستئناف :

 

القضايا المدنية :

القاعدة : عند وجود تداخل بين رسمين عقاريين يعتبر بموجب هذه الحالة كل طرف مالكا للجزء موضوع النزاع بناء على ما بيده من رسوم عقارية، وبالتالي تكون كل دعوى إفراغ سابقة لأوانها إذ يتعين على صاحب المصلحة اللجوء مسبقا للمحافظة العقارية أو القضاء لحل هذا الوضع ورسم الحدود بين العقارات بشكل واضح ودقيق يتطابق مع الوثائق الممسوكة بالمحافظة العقارية.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28-12-2015 تحت عدد : 1703 في الملف                        عدد : 1283/1201/14 قرار محكمة النقض عدد : 210/3 بتاريخ 03-04-2018 ملف مدني                   عدد : 5577/1/3/2016.

-القاعدة : بالنسبة لكراء مأذونية سيارة الأجرة، العبرة بما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين، ولايحتج في هذا المجال بدورية وزير الداخلية المقررة لتجديد التلقائي للعقد لأن هذه لاترقى لدرجة القانون، ولأن العقد المبرم بين الطرفين والذي هو شريعتهما لم ينص على تلك الدورية ويتبنى مقتضياتها.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12 يناير 2015 تحت عدد : 27 في الملف            عدد : 1010/1201/14 قرار محكمة النقض عدد : 405/2 بتاريخ 19-06-2018 في الملف المدني عدد : 1744/1/2/2016.

-القاعدة : كل إشعار يرمي إلى إنهاء عقد كراء مأذونية سيارة أجرة يجب أن يتم داخل مدة سريان هذا العقد وإلا اصبح عديم الأثر وترتب على ذلك بقاء العقد ساريا ومنتجا لكافة آثاره طبقا لمقتضيات الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16-11-2015 تحت عدد : 1385 في الملف عدد : 463/1201/15 قرار محكمة النقض عدد : 401/2 بتاريخ 19-06-2018 في الملف المدني عدد : 4859/1/2/2016.

القاعدة : تعفى عقود الكراء المحررة بلغة أجنبية من ترجمتها إلى اللغة العربية في حالة عدم إنكار قيام علاقة الكراء، وعدم المنازعة في مضمون عقد الكراء مع التوقيع والاشهاد على صحته من الجهة المختصة.

قرار محكمة الاستئناف عدد : 2593 بتاريخ 14-12-2015 ملف عدد : 783/1303/15.

قرار محكمة النقض عدد : 410/2 بتاريخ 1906/2018 ملف عدد : 4757/1/2/2016.

القاعدة : تكون المحاكم العادية هي المختصة للبت في موضوع  طلب إفراغ أرض جماعية يرفعه أحد أعضاء الجماعة في مواجهة عضو آخر بدعوى الاحتلال اعتمادا على ما بيد الأول من شهادة الاستغلال لأن الدعوى في هذه الحالة لاتتعلق بجوهر الحق.

القاعدة : دعوى الافراغ للاحتلال لملك جماعي ترمي في جوهرها إلى حماية حق الانتفاع الذي يكتسبه المنتفع بناء على ما بيده من مستند وهي بذلك دعوى شخصية يبت فيها بقاض منفرد.

القرار الاستئنافي عدد : 175 الصادر بتاريخ 25-01-2016 في الملف عدد : 856/1201/15 قرار محكمة النقض عدد : 116/3 الصادر بتاريخ 20-02-2018 في الملف عدد : 3347/1/3/2016.

القاعدة : تكون المحاكم العادية مختصة للنظر في دعاوى إفراغ المحلات التجارية إذ كانت هذه الدعاوى مؤسسة على سبب الاحتلال دون سند، كما أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع طبق الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بالنسبة للنقطة الأولى عدد : 233 وتاريخ 06-02-2017 في الملف عدد : 1891/1201/16.

قرار محكمة النقض بالنسبة للنقطة الثانية عدد : 315/3 بتاريخ 22-05-2018 ملف عدد : 3776/1/3/2017.

القاعدة : لايوجد ما يمنع المستشار المقرر عند جلسة البحث من توجيه اليمين للوكيل تلقائيا ودون المطالبة بها من جانب الطرف الآخر، تدعيما لصدق أقواله تطبيقا لمقتضيات المادة 910 من قانون الالتزامات والعقود.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 1823 بتاريخ 24-10-2016 ملف عدد : 294 و832/1201/2015.

قرار محكمة النقض عدد : 283/6 بتاريخ 08-05-2018 ملف عدد : 674/1/6/2017.

القاعدة : تبقى واقعة التماطل ثابتة في حالة عدم مبادرة المكتري إلى عرض واجبات الكراء بالسومة التي يقربها مع ضرورة استتباع عملية العرض بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة إبراء لذمته.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 724 بتاريخ 21-03-2016 في الملف عدد : 257/1302/16 قرار محكمة النقض عدد : 297/6 الصادر بتاريخ 15-05-2018 في الملف عدد : 828/1/6/2017.

القاعدة : دعوى إفراغ أرض جماعية لاتخضع لمقتضيات الفصل 166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية لأنها لاعلاقة لها باسترداد الحيازة بل باستحقاق منفعة أرض جماعية تم توزيعها سلفا وسجلت باسم المنتفع المدعي.

القرار : الصادر عن هذه المحكمة عدد : 1169 وتاريخ 23-05-2016 في الملف عدد : 570/1201/2016.

قرار محكمة النقض عدد : 150/3 بتاريخ 06-03-2018 ملف عدد : 7522/1/3/2016.

القاعدة : إن التعويض المتعلق باستغلال أرض فلاحية وكذا التعويض عن الانتفاع بها وبثمنها المطلوب من كل واحد من طرفي عقد البيع لا يكون له محل قبل أن يصبح الحكم مبرما في دعوى فسخ عقد البيع، لأنه في هذه الحالة فإن انتفاع كل منهما بالمبيع وثمنه أساسه عقد البيع الذي يقوم بالنسبة لهما مقام القانون، الأمر الذي تنتفي معه أسباب التعويض، وبالنسبة للتعويض المرفوع من كل طرف بعد تاريخ الحكم المبرم بفسخ البيع فإن الاستجابة له يتوقف على قيام كل طرف بتنفيذ التزامه حسب الحكم المبرم أو عرض تنفيذه على الطرف الآخر عملا بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود.

القرار الصادر عن  هذه المحكمة عدد : 946 بتاريخ 13-7-2018 ملف عدد : 1108/1201/14.

قرار محكمة النقض عدد : 34/3 بتاريخ 16-01-2018 ملف عدد : 5699/1/3/2016.


 

المادة العقارية :

القاعدة : إن الحكم على المدعي المشتري بعرض .إيداع باقي ثمن البيع في الدعوى المحكوم فيها على البائع بإتمام إجراءات البيع، لايتطلب بالضرورة تقديم طلب من هذا القبيل، لانعدام مصلحة الطاعن (البائع) في إثارته مادام يتعلق بالحكم على المشتري في حالة تنفيذ البائع الالتزاما.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 84 وتاريخ 15-03-2016 ملف عدد : 348/1402/2015.

قرار محكمة النقض عدد : 515/7 وتاريخ 28-11-2017 ملف مدني عدد : 4876/1/7/2017.

القاعدة : إن اللجوء إلى قسمة عينية أو قسمة التصفية ينظر فيه إلى مدى انتفاع صاحب أقل نصيب في الشياع بمقسومه.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 68 بتاريخ 01-3-2016 ملف عدد : 288/1401/2015.

قرار محكمة النقض عدد : 20/4 بتاريخ 02-01-2018 ملف عدد : 5912/1/2016.

القاعدة : في حالة وجود نزاع في قدر الثمن للحقوق موضوع الشفعة يكون القول قول المشتري بيمينه إذا كان ما سماه من الثمن يشبه أن يكون ثمنا معتادا عند الناس حسب سعر السوق يوم البيع، غير أنه إذا سمى ثمنا مرتفعا فالقول قول الشفيع بيمينه إن اشبه فيما ادعاه ثمنا للحصة فإن لم يشبه كل من الطرفين المتنازعين فيما سماه ثمنا حسب سعر السوق وقت الشراء بعد حلفهما تقوم الحصة بواسطة أهل الخبرة ويقضى للحالف على الناكل، وفي ذلك أشار صاحب التحفة.

وحيثما في ثمن الشقص اختلف  ــــــــــــــــ وقيل مطلقا ولايعتمد

وابن حبيب قال بل يقوم      ــــــــــــــــــــ  وباختيار الشفيع يحكم.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 126 بتاريخ 17-04-2018 ملف                                  عدد : 33و90/1402/2017.

القاعدة : إن المخارجة في أملاك عقارية مشتركة المحرر بشأنها رسم عدلي ناقص عن درجة الاعتبار كونه غير مخاطب عليه وغير مسجل بإدارة التسجيل خلافا لما هو معمول به في تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات في أملاك مشتركة، تصبح فقط مجرد قسمة استغلال مكانية وليست قسمة بتية نهائية.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 240 بتاريخ 03-07-2018 ملف                                      عدد : 370/1401/2017.

القاعدة : لاينبغي التوسع في مفهوم الأخطاء المادية وفق الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 29 من القرار الوزيري 04-06-2015 لتغيير ما هو مضمن بالرسم العقاري فتصحيح الأخطاء المادية هو استثناء لاينبغي التوسع فيه أو القياس عليه، فالتحفيظ العقاري له مناعة غير قابلة للمساس من أي كان، وإذا حصل خطأ أو إغفال من ذلك فالمشرع أولى لذلك مسطرة خاصة لرفع الضرر عن المتضرر.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10-07-2018 تحت عدد : 249 في الملف                       عدد : 103/1402/2015.

·       القضايا الاجتماعية :

القاعدة : خلافا لما قد يكون مدونا بورقة الأداء فإن علاقة الشغل من حيث كونها دائمة أو مؤقتة يمكن إثباتها بجميع وسائل الاثبات المتاحة قانونا ومنها ثبوت استرسال  الأجيرة في العمل لدى المشغلة ودون انقطاع لمدة بدأت قبل دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ واستمرت إلى ما بعدها لسنوات، خصوصا مع عدم إثبات المشغلة قيام الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل التي تجعل من العقد محدد المدة.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 498 وتاريخ 16-05-2016 ملف                                            عدد : 128/1501/16.

قرار محكمة النقض عدد : 822/2 بتاريخ 4-10-2017 ملف اجتماعي                                              عدد : 2332/5/1/2016.

القاعدة : إن المشغلة بعد أن تمسكت بالمغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجيرة، لا يقبل منها المطالبة بإجراء بحث بخصوص ارتكاب هذه الأخيرة لعدة أخطاء جسيمة أثناء مزاولتها لعملها بعد أن تبت للمحكمة كون إنهاء علاقة الشغل جاء بفعل المشغلة التي منعت الأجيرة من مباشرة عملها حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 565 بتاريخ 30-5-2016 في الملف                                عدد : 774/1501/2015.

قرار محكمة النقض عدد : 881/2 بتاريخ 25-10-2017 ملف عدد : 2105/5/2016.

القاعدة : ينقطع التقادم بكل دعوى قضائية ولو أقيمت في مواجهة شخص معنوي يمثله الشخص الطبيعي المقامة ضده الدعوى الحالية مادام الأمر يتعلق بنفس الدعوى موضوعا وسببا.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 666 بتاريخ 20-6-2016 في الملف                                 عدد : 44/1501/2016 .

قرار محكمة النقض عدد : 889/2 بتاريخ 25-10-2017 ملف اجتماعي عدد : 16/5/1/2017.

القاعدة : يكون المشغل هو الملزم بإثبات ادعائه بخصوص المغادرة التلقائية للأجير لعمله حسب المادة 63 من مدونة الشغل وأن عدم تبرير هذا الادعاء يجعل المحكمة في غنى عن مجاراة المشغل فيما أثاره من دفوع أخرى.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 417 وتاريخ 25-4-2016 ملف                                               عدد : 649/1501/2014.

قرار محكمة النقض عدد : 860/2 بتاريخ 18-10-2017 ملف اجتماعي                                             عدد : 2075/5/1/2016.

القاعدة : عدم التصريح بالتاريخ الحقيقي لا نهاء علاقة الشغل من طرف المؤسسة المشغلة لايشكل تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق.م.م وبالتالي لايمكن اعتماده كسبب مبرر للطعن بإعادة النظر.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 973 بتاريخ 28-12-2015 في الملف عدد : 377/1501/15 .

قرار محكمة النقض عدد : 1051/1 بتاريخ  28-11-2017 ملف عدد : 1630/5/1/2016.

القاعدة : يمكن إثبات علاقة الشغل بشهادة الشهود إذا كانت واضحة ومنسجمة، ومفصلة ويبقى للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج تقدير قيمتها في الاثبات وترتيب الآثار القانونية على أساسها.

القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد : 333 بتاريخ 28/03/2016 ملف عدد : 314/5/1/2017.   

 

·       القضايا الجنائية :

القاعدة : تطبيق مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي مرهون بتوفر شرطين أولا : التعدد بصيغة الجمع بالنسبة للفاعلين أي السارقين ولو قام بعملية السرقة واحد منهم، ثانيا : أن يكونوا جميعا أو أحدهم أي من السارقين يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا.

مجموعة قرارات صادرة عن هذه المحكمة :

قرار عدد : 109 بتاريخ 20-02-2018 في الملف عدد : 554/2612/17.

قرار عدد : 626 بتاريخ 11-10-2018 في الملف عدد : 229/2612/18

قرار عدد : 825 بتاريخ 20-12-2018 في الملف عدد : 48/2612/18

القاعدة : إن اقتران جريمة القتل العمد بظرفي سبق الإصرار والترصد يتطلب إثبات قيام هذين الظرفين عن طريق إبراز مكوناتهما كالتفكير المسبق في القيام بالجريمة والاعداد لها ورسم خطة تنفيذها ثم الترصد للضحية وتتبع خطواته وتنقلاته بهدف النيل من حياته.

قرار هذه المحكمة عدد : 558 الصادر بتاريخ 31-10-2017 في الملف عدد : 352/2612/2017.

 قضايا المسؤولية التقصيرية :

القاعدة : إذا كانت المحكمة غير ملزمة براي الخبير فإنها مقيدة بالاحتكام إلى خبرة أخرى ولايمكنها الارتكاز إلى مجرد سلطتها التقديرية للفصل في مسائل تقنية تقتضي اعتماد معايير فنية اعتبارا لما سارت عليه محكمة النقض في عدة قرارات.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ : 09-06-2016 تحت عدد : 193 في الملف      عدد : 1755/1202/2015.

القاعدة : التبليغ بأداء واجب الخبرة بمكتب المحامي يعتبر تبليغا صحيحا بعد أن جعله الموكل موطنا مختارا له.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03-06-2018 تحت عدد : 1032 ملف عدد : 1646/08/10.

القرار الصادر عن محكمة النقض عدد : 709/10 بتاريخ 28-06-2018 ملف عدد : 4342/2017.

 

·       قضايا الجنح الاستئنافية :

القاعدة : يعتبر الشخص مشاركا في ارتكاب جناية أو جنحة  طبق الفصل 129 من القانون الجنائي إذا كان على علم أن مساعدته للفاعل الأصلي هي من أجل ارتكاب جريمة، وأن نفي العلم يسقط عنه صفة المشارك.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21-04-2016 تحت عدد : 874 في الملف عدد : 27/2601/16.

القاعدة : 1-جريمة عرقلة حرية العمل لاتتحقق بالقيام بفعل سلبي كترك الشاحنة بعيدة عن مكان العمل، بل لابد من ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفصل 288 من القانون الجنائي.  

2-لاوجود لجريمة خيانة الأمانة إذا كان الفعل غير مقرون بنية الاستيلاء على الشيء المؤمن عليه والظهور عليه بمظهر المالك من طرف المتهم وتحويل حيازته من حيازة عارضة إلى حيازة دائمة على وجه التملك غير المشروع أو تبديده وعدم إرجاعه للمالك.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28-02-2017 تحت عدد : 362 في الملف عدد : 294/2602/2016.

القاعدة : إذا سبق للمتهم أن أدين من أجل أفعال ارتكبت خلال أوقات متوالية ولم يفصل بينها أي حكم غير قابل للطعن، فإن إعادة محاكمته عن جريمة ارتكبت داخل نفس المدة يعتبر خرق لمقتضيات المادة 04 من قانون المسطرة الجنائية لاكتساب الحكم الأول قوة الشيء المقضي به بشأنها.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20-4-2016 تحت عدد : 869 في الملف عدد 830/2601/18.

قرار محكمة النقض عدد : 1135/12 بتاريخ 24-07-2018 ملف جنحي عدد : 17939/6/12/2016.

القاعدة : في حالة المنازعة في الغاية التي سلم الشيك من أجلها فلا يؤخذ بالدفع بكون الشيك سلم على سبيل الضمان لأن الأصل فيه أنه وسيلة أداء وليس ائتمان وأنه لايسلم إلا من أجل الأداء عند تقديمه وهو ما تكون معه جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائمة في حق صاحبه وبالمقابل تكون جريمة قبول شيك على سبيل الضمان غير قائمة لأن نفس الشيك لايمكن أن يحقق الغايتين معا (الأداء والضمان).

قرار هذه المحكمة عدد : 1612 بتاريخ 03-08-2016 ملف عدد : 1624/2601/2016.

قرار محكمة النقض عدد : 1427/4 بتاريخ 1/11/2017 ملف جنائي عدد : 4236/6/4/2017.

    تلكم نماذج لبعض الأوامر والأحكام التي تبرز المجهود الفكري المبذول والحرص على أداء الأمانة بكل إخلاص وتفاني فلجميع القضاة كامل التقدير وصادق العرفان داعين إياهم بمتابعة العمل ومضاعفة الجهد.

وفي الأخير اسمحوا لي أن اعبر لكل العاملين بهذه المحكمة ومحاكم دائرتها قضاة وموظفين رئاسة ونيابة عامة عن شكري وتقديري لكل ما بذلوه طيلة السنة الماضية من مجهودات كبيرة وما أبانوا عنه من إخلاص ووفاء وادعو الجميع إلى مواصلة المسيرة بنفس الحماس ونكران الذات.

   وأشكر الحضور الكريم على تشريفنا بحضورهم الذي نعتبره دعما للقضاء ومساهمة في مسيرة إصلاحه وتطوره، أملي أن يكلل المولى عز وجل عملنا بالتوفيق والنجاح وأن يلهمنا ما يكفي من الوسائل لجعل عدالتنا في مستوى طموح وآمال القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، داعين لجلالته بالنصر والتمكين وأن يحفظ الله جلالته بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يقر عينه بسمو الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصنوه المولى رشيد وبجميع أفراد العائلة الملكية الكريمة إنه سميع الدعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

                                                  القنيطرة في : 27 جمادى الأولى 1440

                                                                                           موافق 04 فبراير 2019

                                                        الرئيس الأول

 المفضل الجباري

إضغط ´ allowfullscreen picture-in-picture" gyroscope; encrypted-media; autoplay; allow=´"accelerometer;´ frameborder=´"0"´ src=´"https://www.youtube.com/embed/20OtbO8AyHs"´ height=´"400"´ width=´"711"´>هنا لمشاهدة مقطع فيديو يوثق الحدث

 


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 - Ministère de la Justice - Cour d'appel de Kénitra