المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
15-2-2018 : كلمة السيد الرئيس الأول بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018
 

باسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله  وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه.

 

 


باسم جلالة الملك

أعلن عن افتتاح هذه الجلسة الرسمية

 

 

السيدة والسيد عضوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتهما ممثلين للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

السادة المسؤولون القضائيون والسادة القضاة

السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة

السيد رئيس المكتب الجهوي للموثقين

السيد رئيس المكتب الجهوي للعدول

السيد ممثل الفيدرالية المغربية للخبراء والتراجمة المحلفين

السيد رئيس المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين

أيها السيدات والسادة :

 بناء على الامر المولوي السامي بالإذن بافتتاح السنة القضائية 2018

وبعد أن أعطى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض انطلاقة هذا الافتتاح                       يوم الخميس 25 يناير 2018.

 

يسعدني ويبهجني أن أترأس هذه الجلسة الرسمية استجابة لأمر مولوي سامي في إطار ما يحظى به القضاء والقضاة من رعاية راسخة وموصولة من جلالته وحرصه أعزه الله على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضائه، وهو تعبير من جلالته على سمو وظيفة القضاء التي تعتبر من وظائف الامامة فلجلالته من الأسرة القضائية هذه كل الدعاء بالنصر والتمكين وأن يحفظه الله ويكلاه بكامل عنايته ورعايته.

 

 

السيدات والسادة الأفاضل :

إن اجتماعنا اليوم افتتاحا لسنة قضائية جديدة يختلف عن اجتماعات السنوات الماضية، وهذا الاختلاف يتجلى في كون السنة التي ودعناها كانت منطلقا لوضع الهياكل المؤسساتية للإصلاح القضائي الذي انخرطت فيه بلدنا منذ الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009، ذلك أنه يوم 06 أبريل 2017 قام جلالته بتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما أنه في يوم 06 اكتوبر من نفس السنة وقع تسليم رئاسة النيابة العامة من وزير العدل لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، وبذلك تكون السلطة القضائية قد حققت استقلالها التام تنزيلا لمقتضيات الفصل 107 من الدستور.

واستقلال السلطة القضائية هو مطلب كل الديموقراطيين، ذلك أن مقياس الديموقراطية في كل بلد هو مدى استقلال قضائها إذ أنه كلما كان القضاء مستقلا عن جميع التيارات السياسية والتنفيذية في الدولة كلما كانت له الضمانات الكافية والوسائل القانونية لتحقيق عدالة منصفة مجردة بعيدة عن الأهواء والنزوات.

-إذن باكتمال تحقيق الاستقلالية للسلطة القضائية فقد أصبح القضاء شأن داخلي ذلك أن تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم يسهر عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه جلالة الملك وينتدب لهذه الغاية قاضيا في شخص الرئيس الأول لمحكمة النقض بوصفه رئيسا منتدبا، كما أن استقلالية القاضي تم ترسيخها دستوريا ذلك أن قضاة الحكم لا يلزمون إلا بتطبيق القانون ولا يتلقون بشأن مهامهم أي أوامر أو تعليمات كما لا يخضعون لأي ضغط وإذا ما وقع شيء من هذا القبيل بشكل يهدد استقلالهم وجب عليهم رفع الأمر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أما قضاة النيابة العامة فإذا كان من الواجب عليهم تطبيق القانون فإنهم من جهة أخرى ملزمين بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعونها ونعني رئاسة النيابة العامة.

إن هذه الاستقلالية التي تمت دسترتها  كأسلوب يؤطر عمل القاضي جاءت من منطلق بديهية مطلقة كون هذا الأخير لا يمكن أن يحكم إلا طبقا للقانون ومستقلا عن كل أنواع الضغوط الأخرى وإلا عد مخلا بواجب الاستقلال  ومرتكبا لخطأ مهني جسيم وهنا أستحضر كلمة جلالة الملك في خطابه أمام المجلس الأعلى للقضاء (سابقا) بتاريخ فاتح مارس 2002 حينما قال جلالته : "إننا نؤكد بأن هذا الاستقلال لا يعد امتيازا مخولا للقاضي ليعمل بهواه بمنأى عن كل محاسبة بل إن مبدأ استقلال القضاء يعد بالأحرى قاعدة ديمقراطية لكفالة حسن سير العدالة، وضمانة دستورية لحماية حقوق المتقاضين، وحقا للمواطنين في الاحتماء بقضاء مستقل ومحايد " انتهى النطق الملكي.

الحضور الكريم :

إن من مظاهر الإصلاح أن أصبح ينظر إلى المحكمة كمؤسسة إنتاج وهذا يعني الخروج بها من النظرة النمطية كجهاز محافظ تقليدي لايقبل التطور إلى مؤسسة عصرية لها نفس مقومات الإدارة الحديثة سواء في بنائها وهندستها أو في كفاءة قضاتها وموظفيها أو في اعتماد أسلوب العصرنة والتحديث في تدبير إجراءاتها وأشغالها.

وقد كان من نتائج هذا التطور أن أصبحت المحكمة قريبة جدا من المواطن رفي خدمته وفرت له المعلومة بخصوص قضيته بكل سهولة ويسر باعتمادها نظام الرقمنة وإن هذه المحكمة وكذا المحاكم الابتدائية التابعة لها تبذل في هذا المجال مجهودات متواصلة من أجل مواكبة عمليات تضمين وتحيين المعطيات الرقمية وجعلها مطابقة للمعطيات الورقية، ولا يخفى إيجابيات هذه العملية التي نتج عنها الاستغناء عن العديد من السجلات الورقية كسجلات الجلسات بجميع الشعب في أفق الاعتماد على السجلات العامة المستخرجة من التطبيقات المعلوماتية.

إن ما يميز هذه المحكمة والمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في المجال الخدماتي هو توفرهما على ما يصطلح عليه مكاتب الواجهة التي تم إحداثها لتقديم الخدمة للمرتفقين بالجودة والسرعة المتوخيتين وهكذا فقد عملت هذه المحكمة على تطوير تطبيق خاص بتسليم نسخ القرارات الصادرة عنها وكذا نسخ القرارات الصادرة عن محكمة النقض وهذا إلى جانب خدمات الخبرة والتواصل مع الخبراء والتكفل بمهام التوجيه وإعطاء مآل القضايا للمرتفقين دون الولوج لفضاء المحكمة.

كما أن هذه المحكمة عملت خلال السنة الماضية على تنظيم الأرشيف وترتيب مكتب الحفظ وتم تجنيد لهذه الغاية عدد من الموظفين وكذا بعض التقنيين المتدربين وأعطيت الاسبقية للتخلص من الملفات الجنحية وهكذا تم إرسال حوالي 70000 منها للمركز الجهوي للحفظ بطنجة وذلك بعد عملية جرد هذه الملفات على شكل قوائم وفصل أصول قراراتها ثم ترتيبها حسب الشهر والسنة بمكتب خاص أحدث لهذه الغاية.

وهنا لابد من توجيه تنويه خاص للتقنيين المشرفين على مكتب الاعلاميات والاحصائيات الذين لا يدخرون جهدا من أجل تطوير وتحسين الخدمات الرقمية للمحكمة ويمكن تلخيص هذا الجهد فيمايلي :

-تفعيل العمل بالتطبيق المدني ساج 2 بشعبة النقض المدني والشروع في مسح الوثائق الموجهة إلى محكمة النقض في إطار التبادل الالكتروني للمعطيات مع محكمة النقض.

-رقمنة تدبير الرخص الإدارية للمستشارين والموظفين.

-تحسين عمل التطبيق المحلي بتدبير ملفات التحقيق.

-تحسين عمل التطبيق المحلي بتدبير ملفات وإجراءات وحدة التبليغ والتحصيل وبموجبه تم الاستغناء عن العديد من السجلات الورقية وتوفير إحصائيات آنية لمختلف حاجيات الوحدة.

-تحسين عمل تطبيق نسخ القرارات بمكاتب الواجهة وهو ما مكن من مسح حوالي 70000 قرار مع تسليم 7518 نسخة تنفيذية وحوالي 50.000 نسخة عادية إضافة إلى عدد مهم من نسخ القرارات المطلوبة من طرف النيابة العامة في إطار ملفات العفو.

-تم تسليم 29 نسخة لقرارات صادرة عن محكمة النقض عن طريق التطبيق الرابط مع محكمة النقض.

وفي هذا المجال المتعلق بالإدارة القضائية لابد من الإشارة إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الماضية وفي إطار الشراكة القائمة بين وزارة العدل من جهة واللجنة الأروبية لفعالية العدالة والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا من جهة أخرى فقد تمكن المسؤولون القضائيون لدائرة هذه المحكمة حضور دورة تكوينية أطرها خبراء من الاتحاد الأروبي تمحورت حول المواضيع الآتية :

-دور المسؤول القضائي في تنظيم المحكمة

-تدبير الموارد البشرية

-تدبير الموارد والعلاقات العامة.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه بتاريخ 19 شتنبر 2017 قام السيد وزير العدل بزيارة لهذه المحكمة اطلع خلالها على كيفية أدائها للخدمات لفائدة المرتفقين وعلى الأساليب الحديثة للتدبير الإداري وعلى إثرها وجه لمسؤولي هذه المحكمة رسالة تنويه إلى كافة العاملين بها من قضاة وموظفين معبرا عن استعداد الوزارة لتلبية كل الحاجيات المتعلقة بالإدارة القضائية.

كما شهدت هذه المحكمة وكذا المحكمة الابتدائية بالقنيطرة زيارة لأعضاء وخبراء وفد الاتحاد الاروبي اطلعوا خلالها على أساليب التدبير وتصريف الإجراءات بالمؤسستين القضائيتين كما عقدوا جلسة عمل مع المسؤولين القضائيين، وكان من نتائج هذه الزيارة أن وجهوا لمسؤولي هذه المحكمة رسالة شكر عبروا فيها عن ارتياحهم العميق لنتائج زيارتهم.    

إن الهدف من جميع هذه الإصلاحات ليس فقط تطوير عملية المحكمة وتحسين أدائها بل كذلك تمكين المواطن من الحصول على حقه طبق القانون وفي مدة معقولة مادام أن الوظيفة الأساسية للمحاكم هي رفع المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها، وإن مستشاري هذه المحكمة وقضاة المحاكم الابتدائية التابعة لها يبذلون في هذا المجال مجهودات محترمة لتجهيز القضايا والبت فيها واضعين نصب أعينهم الحيز الزمني المعقول الذي يجب أن يستغرقه البحث في كل نوع من القضايا، وكان من الممكن أن تكون النتائج حسب الاحصائيات التي سنتعرض لها لاحقا أحسن بكثير لولا إشكالية التبليغ فهذا الاجراء لازال يقف حجرة عثراء دون تحقيق الفعالية المطلوبة في تجهيز القضايا خصوصا تلك التي يوجد أطرافها خارج المدار الحضري، وأملنا أن تساهم الإجراءات الجديدة في مادة التبليغ الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية في إيجاد حل جذري وشامل لمعضلة التبليغ حتى تتحقق الفعالية والنجاعة المرجوتين.

غير أنه بالنسبة لهذه المحكمة فإنها تواجه إكراها إضافيا يتمثل في الخصاص الذي تشهده في عدد المستشارين  ويتجلى هذا في الاحصائيات التي كشفت عنها وزارة العدل في كتاب حصيلة ومنجزات 2017 والتي ترتب هذه المحكمة من حيث الإنتاج في رتب متأخرة بالرغم من كون مردودية مستشاريها تتجاوز مردودية المعدل الوطني بالنسبة لكل مستشار وهو ما يؤشر بوجود خلل يتمثل في نقص في عدد المستشارين مقارنة مع عدد القضايا الرائجة، وإننا ومن أجل تجاوز هذه الوضعية غير الطبيعية وفي نطاق الصلاحية المخولة لنا طبق المادة 73 من النظام الأساسي للقضاة عملنا على انتداب قاضية وقاض من دائرة هذه المحكمة لسد الخصاص ولو جزئيا، وذلك في انتظار تعيين مستشارين بهذه المحكمة من طرف المجلس الأعلى للسطلة القضائية.

غير أنه رغم ذلك فقد استطاع مستشارو هذه المحكمة أن يحافظوا على نفس مستوى السنة الفارطة من حيث الإنتاج لكن دون التمكن من التقليل من عدد المخلف من القضايا بفعل الارتفاع الذي شهده عدد القضايا المسجلة خلال نفس السنة.

وبالنسبة للمحاكم الابتدائية يلاحظ بأن عدد أحكامها خلال هذه السنة الماضية قد فاق العدد المسجل من القضايا لدى كل واحدة وبشكل أقل بالنسبة لابتدائية سيدي قاسم وهو ما مكنها من القضاء على المخلف ولو نسبيا، وهي مناسبة لأوجه الشكر والتقدير لكل مستشاري وقضاة دائرة هذه المحكمة على المجهود المبذول من طرفهم داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهد خدمة للقضاء والمتقاضين.

 

 

 

 

النشاط العام لهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها

خلال سنة 2017

 

 

المخلف عن سنة 2016

المسجل

المجموع

المحكوم

الباقي

بدون حكم

نسبة % المحكوم مقارنة بالرائج

نسبة % المحكوم مقارنة بالمسجل CR

DT بالايام

محكمة الاستئناف بالقنيطرة

8528

14751

23279

13521

9758

58,1

91,7

241,8

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

14029

45625

59654

45666

13988

76,6

100,1

102,6

المحكمة الابتدائية بوزان و مركزي القاضي المقيم بزومي و تروال

2599

19408

22007

19860

2147

90,2

102,3

36,2

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ومركزي القاضي المقيم بمشرع بلقصيري وحدكورت

3691

31375

35066

31250

3816

89,1

99,6

40,9

المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ومركز القاضي المقيم بعرباوة

6875

19666

26541

19663

6878

74,1

100,0

117,2

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ومركز القاضي المقيم بسيدي يحيى

8810

20205

29015

21904

7111

75,5

108,4

108,8

المجموع العام

44532

151030

195562

151864

43698

77,7

100,6

96,4

 

واعتبارا لكون الغاية من التقاضي هي استصدار سندات تنفيذية تمكن أصحابها من الحصول على حقهم عن طريق التنفيذ إذ لا فائدة من حكم لا نفاذ له، فإن المحاكم الابتدائية الموكولة لها عملية التنفيذ قد بذلت مجهودا ملحوظا في هذا المجال سواء عن طريق الحملات السنوية أو عن طريق المواكبة الفعلية لهذه العملية التي تسخر لها جميع الإمكانيات المتاحة ولا أدل على ذلك الاحصائيات أدناه التي يستفاد منها أن جميع المحاكم الابتدائية قد تجاوزت في عدد الملفات المنفذة عدد ملفات التنفيذ المسجلة وهو ما مكنها من خفض عدد المخلف من ملفات التنفيذ.

 

 

 

 

إحصائيات التنفيذ بالنسبة للمحاكم الابتدائية التابعة لهذه المحكمة

خلال سنة 2017

نوعية القضايا

المخلف عن سنة 2016

المسجل

المجموع

المنفذ

الباقي بدون تنفيذ

نسبة % المنفذ مقارنة بالرائج

نسبة % المنفذ  مقارنة بالمسجل

DT بالايام

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

619

14485

15104

14877

227

98,5

   102,7

5,1

المحكمة الابتدائية بوزان و مركزي القاضي المقيم بزومي و تروال

105

1600

1705

1622

83

95,1

101,4

17,1

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ومركزي القاضي المقيم بمشرع بلقصيري وحدكورت

569

6591

7160

6687

473

93,4

101,5

23,7

المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ومركز القاضي المقيم بعرباوة

434

2435

2869

2562

307

89,3

105,2

40,1

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ومركز القاضي المقيم بسيدي يحيى

737

4207

4944

4412

532

89,2

104,9

40,4

المجموع العام

2464

29318

31782

30160

1622

94,9

102,9

18,0

 

إن المحكمة تعتبر موردا هاما لمداخيل مالية لفائدة الدولة عن طريق استخلاص الغرامات والادانات النقدية، وإن هذه المحكمة وكذا المحاكم الابتدائية التابعة لها قامت بمجهود جد ملحوظ من أجل تطوير وتحسين أدائها في هذا المجال وذلك بإعادة هيكلة وحدة التبليغ والتحصيل الزجري، واعتماد النظام الرقمي في تدبير إجراءاتها، وكذا تزويدها بموظفين وتمكينهم من وسائل تساعدهم في مهامهم (سيارات) وقد كان من نتائج هذا المجهود أن ارتفعت المداخيل مقارنة مع السنة الماضية بشكل جد ملحوظ، وهي مناسبة أغتنمها لأوجه الشكر لجميع الموظفين القائمين على هذه الوحدة راجيا منهم مزيدا من الجهد والعمل .

 

 

 

إحصائيات لمداخيل التنفيذ الزجري بهذه المحكمة

والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2017.

محكمة الاستئناف بالقنيطرة

9 631 593,69 د.م.‏

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

5 087 649,98 د.م.‏

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ومركزي القاضي المقيم بمشرع بلقصيري وحدكورت

3 223 857,65 د.م.‏

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ومركز القاضي المقيم بسيدي يحيى

2 239 337,41 د.م.‏

المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ومركز القاضي المقيم بعرباوة

2 529 769,00 د.م.‏

المحكمة الابتدائية بوزان و مركزي القاضي المقيم بزومي و تروال

3 315 168,50 د.م.‏

المجمــــــــــــــــــــــوع

26 027 376,23 د.م.‏

 

الحضور الكريم :

إن العمل القضائي يتطلب وحدة في الرؤى وانسجاما في القضاء والأحكام وخصوصا داخل الدائرة القضائية الاستئنافية الواحدة، وما آلية التفتيش التسلسلي إلا واحدة من هذه الآليات التي نسعى من خلالها إلى تحقيق هذه الغاية، ذلك أنه خلال السنة الماضية قمنا والسيد الوكيل العام للملك بعملية تفتيش طالت جميع المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة هذه المحكمة وقفنا من خلالها على كيفية أداء السادة القضاة، وكذلك كيفية تصريف الأشغال بكتابة الضبط، وقد أعقبت كل عملية تفتيش عقد اجتماع موسع مع السيد رئيس المحكمة والسادة القضاة نخصصه لمناقشة ما تم الوقوف عليه بالنسبة لعمل السادة القضاة سواء تعلق الأمر بجوهر الأحكام أو بطريقة تدبير أشغالهم، ويظهر أن هذه الآلية أصبحت تعطي أكلها من أجل تكوين القاضي الابتدائي تكوينا يستقيم والعمل القضائي الهادف إلى تحقيق عدالة ناجعة ومنصفة.

ومن أجل تحقيق هذا المبتغى كذلك عملت هذه المحكمة وخلال السنة الماضية على عقد ستة اجتماعات في شكل موائد مستديرة خصصت لها مواضيع مختلفة أطرها مستشارو هذه المحكمة في المادة المختصة وحضرها قضاة المحاكم الابتدائية المعنيين، وقد خلفت هذه العملية ارتياحا لدى الجميع لمستوى المناقشة وما نتج عنها من تبادل للأفكار وحرص على توحيد العمل القضائي بين قضاة دائرة هذه المحكمة، واقتناعا منا بفوائد هذه الموائد المستديرة وما خلفته من آثار إيجابية في نفوس جميع القضاة فقد قمنا ببرمجة مثيلاتها خلال هذه السنة وكانت البدائية في الشهر الماضي بعد أن اختير للمناقشة موضوع : "إشكاليات الاعتقال الاحتياطي وتطبيق مقتضيات المادتين 47 و74 من قانون المسطرة الجنائية.

إن المحكمة كفضاء ليس حصنا مغلقا محرما ولوجه على غير المتقاضين بل إنها كمؤسسة تأخذ بأسباب التطور والتحديث، أصبح من الضروري أن تنفتح على محيطها وتمكن بالخصوص مساعديها من الاستفادة من برامجها الرقمية حتى نرقى بعملنا إلى مستوى حداثة عصرنا، وبالمناسبة فإني أتوجه للسيد النقيب أولا لأبارك له اختياره كنقيب خلال انتخابات أواخر السنة الماضية من طرف محامي دائرة هذه المحكمة، ثم لأدعوه لتعاون بناء ومثمر وأن تطغى على العلاقة القائمة بين المؤسسات القضائية بهذه الدائرة وبين نقابة المحامين بها روح الاجتماع المنعقد بمحكمة النقض بتاريخ 18 يناير 2018.

كما أتوجه للسيد رئيس المكتب الجهوي للعدول لأبارك له انتخابه كرئيس من طرف السادة عدول دائرة هذه المحكمة خلال السنة الماضية وأدعوه والسادة رؤساء المجالس للموثقين والخبراء والمفوضين القضائيين إلى تعاون أكثر فعالية ونجاعة مع الانفتاح على ما توفره التطبيقات الرقمية للبرامج المعلوماتية المتوفرة لدى المحاكم من أجل القطع مع بعض الممارسات الإجرائية التي أصبحت في حكم الماضي، وإني اقترح في هذا المجال تنظيم اجتماعات مع كل هيئة حتى يعمل التقنيون من الطرفين على تحديد مدى أوجه التعامل معلوماتيا بين المحكمة وكل هيئة.

السيدات والسادة الأفاضل :

أغتنم فرصة انعقاد هذه الجلسة لكي أعرض عليكم بعض القرارات الصادرة عن مستشاري هذه المحكمة وكذا أحكام قضاة المحاكم الابتدائية، وجميعها تعكس مستوى جيدا وحرص أصحبها على تقديم فهم سليم للقاعدة القانونية :

على مستوى المحاكم الابتدائية :

·                        المحكمة الابتدائية بالقنيطرة :

القاعدة : إن فرز نصيب المالك على الشياع تنفيذا للحكم القاضي بالقسمة يتحقق بمجرد تحديد نصيبه و بيان حدوده، و لا يكون مأمور التنفيذ مجبرا للقيام بعملية تمكينه من نصيبه عن طريق الإفراغ           في حالة وجود محتل ما دام الحكم المنفذ لم يقض بهذا الإجراء.

أمر رقم 317 الصادر بتاريخ 24/05/2016 في الملف عدد: 229/101/16.

القاعدة : إن الفصل 88 من ق.ل.ع لا يشترط حصول الاصطدام الفعلي بالشيء المحروس             و إنما يكفي أن يأتي الحارس عملا سلبيا نتيجة عدم احتياطه كمزاحمة صاحب الدراجة و نجم عنه ضرر.

الحكم الصادر بتاريخ 19/04/2016 في الملف رقم: 1162/1202/2014 .

القاعدة : في حالة تضمين عقد التأمين شرط عرض ما قد يحدث من نزاع بين طرفيه على حكمين من اختيارهما فيجب التمسك بهذا الشرط قبل مناقشة موضوع الدعوى.

حكم صدر بتاريخ 03/05/2016 في الملف رقم 875/1202/2015.

القاعدة : إن طبيعة التحقيق التكميلي حسب مقتضيات المادة 362 من ق.م.ج تخول للمكلف به فقط صلاحية البحث و جمع الأدلة، دون أن تتعداها إلى إصدار أوامر طبق المادة 220 من ق.م.ج أو الإحالة على محكمة أخرى أو الأمر بالمتابعة أو عدمها أو تجزئتها.

حكم صادر بتاريخ 04/02/2016 في الملف عدد 402/2015.

القاعدة : تدخل هيئات المحامين في عداد المصالح ذات النفع العام المنصوص عليها في الفصل 224 من القانون الجنائي و أن ما يصلها من أموال المحكوم بها قضاء تتمتع بالحماية المنصوص عليها في الفصل 241 من ذات القانون و بذلك فإن الاختلاسات التي تطال هذه الأموال و الحاصلة من طرف موظفي تلك الهيآت، أو المحامين المسجلين بها ينعقد الاختصاص النوعي للبت فيها للأقسام المالية بمحاكم الاستئناف كلما كانت قيمتها تفوق مائة ألف درهم.

حكم صادر بتاريخ 10/11/2016 في الملف الجنحي عدد: 4037/2103/2016.

·                        المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.

القاعدة: لقضاة الموضوع كامل السلطة في تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم   و من حقهم أن يأخذوا بجميع ما ورد فيه أو ببعضه في حدود ما يطمئنون إلى صدقه و لا تطبق قاعدة عدم تجزئة الاقرار.

حكم صادر بتاريخ 09/03/2015 في الملف الجنحي عدد: 2102/2015.

القاعدة: لا يؤخذ بالتعرض على مطلب التحفيظ المؤسس على عقد وعد بالبيع اعتبارا لكون هذا العقد لا يخول صاحبه سوى حق شخصي.

الحكم الصادر بتاريخ 07/11/2016 في الملف المدني عدد: 150/1403/2015.

·                        المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

القاعدة: يكون التعرض المقدم من طرف الدولة – الملك الخاص- مؤسسا قانونا ما دام العقار موضوع مطلب التحفيظ أصبح ملكا لها بعدما حلت بخصوصه محل المالك الأجنبي بمقتضى ظهير 02/03/1973 و ادعاء الحيازة في هذه الحالة لا يخول صاحبه حق التملك.

الحكم عدد: 01 الصادر بتاريخ 21/03/2016 في الملف العقاري عدد: 46/13/20.

·                        المحكمة الابتدائية بوزان.

القاعدة: عنصر الاستعجال لا يستشف من رغبة المدعي في الحصول على حكم في وقت سريع و إنما تقتضي وجود خطر داهم محدق بالحق المراد حمايته و الذي لا يمكن درؤه إلا بتدبير وقتي للحيلولة دون وقوع ضرر لا يمكن جبره.

أمر عدد: 41 الصادر بتاريخ 08/06/2016  في الملف عدد: 41/1101/2016.

القاعدة: إن مدار الشهادة هي على غلبة الظن الصدق، فإذا عارضت الشهادة تهمة أو رجوع فيها سقطت إذ لا يقضى بمستراب.

حكم صادر بتاريخ 16/11/2016 في الملف عدد: 108/1401/2016.

القاعدة: استحلاف الابن لأبيه يعتبر عقوقا و غير معمول به في باب النفقة .

الحكم الصادر بتاريخ: 21/06/2016 في الملف عدد: 59/2016.

القاعدة: رئيس فرقة موسيقية لا يكتسب صفة مؤاجر ما دام علاقته مع أعضاء الفرقة لا تنبني على التبعية بل على الشراكة و اقتسام الأرباح.

حكم صادر بتاريخ 07/06/2016 في الملف عدد: 13/1501/2016.

 

 

·                        محكمة الاستئناف.

في اختصاصات الرئيس الأول .

-  قضايا تحديد الأتعاب :

القاعدة: في غياب وجود معايير منصوص عليها قانونا بخصوص تحديد أتعاب المحامي فالمستقر عليه فقها و قضاء أن يراعى في تقديرها الجهد الفعال المبذول من طرف المحامي و الزمن المستغرق في القضية و أهمية النزاع و تعقده و القيمة الفنية للعمل الذي قام به.

القرار عدد: 96 الصادر بتاريخ 25/12/2013 في الملف عدد: 43/1120/2013 .

قرار محكمة النقض عدد: 534/6 بتاريخ 25/10/2016 في الملف المدني                         عدد: 2068/1/6/2014.

-  قضايا غرفة المشورة.

القاعدة: الطعن بالتعرض لا يقوم سببا للمطالبة بإيقاف التنفيذ المعجل لقرار استئنافي صدر بوصف غيابي ذلك أن مجرد الطعن بالتعرض يوقف التنفيذ و هو بذلك يشكل سببا من أسباب الصعوبة في التنفيذ و ليس سببا لإيقاف التنفيذ المعجل طبق مقتضيات الفصل 147 من ق.م.م.

القرار عدد: 283 الصادر بتاريخ 19/10/2016 في الملف عدد: 207/1123/2016.

القاعدة: القرارات الصادرة عن غرفة المشورة في إطار الفصل 147 من ق.م.م لا تكون قابلة للطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة لأن مجال هذا الطعن يبقى محصورا بخصوص الأحكام الفاصلة في الموضوع و التي لم يستدع لها صاحب الطعن.

القرار عدد: 107 الصادر بتاريخ 06/04/2016 في الملف عدد: 64/1123/2016.

 

 

 

القضايا المدنية.

-  القاعدة: يحق لكل من نفذ ضده حكم وقع إلغاؤه قضائيا أن يطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ و لو مع زوال صفة المالك لهذا الأخير لأن هذه الصفة تكون ثابته بمقتضى الأحكام السابقة الصادرة بينهما.

القرارعدد: 76 الصادر بتاريخ 19/01/2015 في الملف عدد: 1146/1201/2014.

قرار محكمة النقض عدد: 402/1 الصادر بتاريخ: 27/09/2016 في الملف المدني             عدد : 6801/1/1/2015.

القاعدة: التعويض المؤسس على ثبوت جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لا يشترط فيه ضرورة الإدلاء من طرف طالب التعويض بما يثبت التملك لكون المنازعة بخصوص التعويض لا تنصب على الجانب المتعلق بالملكية.

القرار عدد: 226 الصادر بتاريخ 23/02/2015 في الملف عدد: 594/1201/14.

قرار محكمة النقض عدد: 547/2 الصادر بتاريخ 04/10/2016 في الملف المدني                 عدد: 3056/1/2/2015.

القاعدة: الإشهاد بعقد البيع بعلم المشتري بحالة العقار المثقل بعدة حجوزات لا يعفي البائع من قيامه بتطهيره منها ما دام نفس العقد لا ينص على هذا الإعفاء.

القرار عدد: 924 الصادر بتاريخ 06/07/2015 في الملف عدد: 1455/1201/12.

قرار محكمة النقض عدد: 328/7 الصادر بتاريخ 14/06/2016 في الملف المدني                   عدد 6384/1/7/2015.

القاعدة : في حالة عقد الكراء الذي يكون محله مزدوج الاستعمال – سكني وتجاري-              ولا يمكن الفصل بينهما فإن أحكام القانون المطبق على المحلات التجارية هي المطبقة عليهما معا طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من ظهير إحداث المحاكم التجارية.

القرار عدد: 490 الصادر بتاريخ 20/04/2015 في الملف رقم 1629/1302/14.

قرار محكمة النقض عدد: 403/3 الصادر بتاريخ 12/10/2016 ملف تجاري                         عدد: 1357/3/3/2015.

القاعدة: يعمل بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع تقديم أي طلب جديد لتأخير التنفيذ كيفما كان السبب المعتمد عليه في الحالة التي يكون قد سبق قبول طلب الصعوبة بناء على أسباب معينة و ليس الحالة التي يكون قد سبق الأمر بعدم قبول طلب الصعوبة.

قرار عدد: 340 الصادر بتاريخ 10/03/2014 في الملف رقم: 734/1221/2013.

قرار محكمة النقض عدد: 458/6 الصادر بتاريخ 20/09/2016في الملف المدني                   عدد: 3378/1/6/2014.

القاعدة: بطلان تصرف المورث لأحد ورثته المؤسس على حالة المحاباة أو التوليج لا يؤخذ به إلا إذا كان مقرونا بمرض الموت المتفق عليه فقها و قضاء.

القرار الصادر بتاريخ 26/12/2016 في الملف عدد: 454/1201/2014.

القاعدة: إن محضر التنفيذ المعتبر بمثابة ورقة رسمية يمكن المطالبة ببطلانه دون سلوك مسطرة الزور و ذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات و العقود إذا ما ثبت وقوع العون المكلف بالتنفيذ في خطأ مادي نتيجة تنفيذ الإفراغ على عقار دون العقار المعني بسبب عدم استعانته بخبير.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/03/2016 في الملف                                        رقم: 446/1201/2014.

القاعدة: تبقى صحيحة و منتجة لآثارها الاجراءات المنجزة قبل النقض و التي يترتب عنها وصف القرار بالحضوري و أن عدم إدلاء أحد الطرفين بمستنتجاته لما بعد النقض و الإحالة لا يجعل القرار الصادر على إثره غيابيا في حقه و بالتالي لا يحق له الطعن فيه بالتعرض.

القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ : 19/12/2016 في الملف                                   رقم: 1331/1201/2016.

القاعدة: لا محل لأية صعوبة في حالة تنفيذ أمر استعجالي قضى بالإفراغ بناء على محضر بيع بالمزاد العلني الذي يصبح سندا تنفيذيا منتجا لجميع أثاره القانونية بعد مرور 10 أيام من تاريخ إرساء المزاد مع عدم وجود ما يفيد بطلان إجراء محضر البيع بالمزاد.

القرار الصادر بتاريخ 01/10/2012 تحت عدد: 1159 في الملف                                      عدد: 391/1221/2012.

قرار محكمة النقض عدد: 554/6 الصادر بتاريخ 08/11/2016 في الملف المدني                 عدد: 2986/1/6/2013.

-  القضايا العقارية.

القاعدة: يسقط حق الشفيع بالمطالبة بالشفعة إذا بادر إلى تقديم دعوى من أجل قسمة العقار في مواجهة المشفوع من يده لقول خليل * و سقطت إن قاسم*.

القرار الصادر بتاريخ 08/02/2016 تحت عدد: 39 في الملف عدد: 393/1401/15.

قرار محكمة النقض عدد: 189/9 الصادر بتاريخ 29/09/2016 في الملف المدني عدد: 2766/1/9/2016.

القاعدة: الأصل هو الاستصحاب و أن ادعاء التخصيص يلزم صاحبه بإثباته و بذلك تكون دعوى القسمة لملك انجرّ إرثا في محلها أمام عدم إثبات الطرف الآخر انفراده بهذا الملك.

القرار عددك 05 الصادر بتاريخ 06/01/2015 في الملف عدد: 98/1401/2014.

القرار الصادر عن محكمة النقض عدد: 562 بتاريخ 06/09/2016 في الملف الشرعي               عدد: 99/2/1/2016.

القاعدة: من شروط الأخذ بالشفعة ثبوت حالة الشياع، و في حالة المنازعة في قيام هذه الحالة ترجح الحجة المتعلقة بعدم قيامها اعتبارا لقواعد الترجيح بأن يقدم المانع على المقتضى و الثابت على النفي و الأصل على الفرع.

القرار عدد: 285/13 الصادر بتاريخ 10/12/2013 في الملف عدد: 187/1402/2013.

قرار محكمة النقض عدد: 354/4 الصادر بتاريخ 28/06/2016 في الملف عدد: 1671/1/4/2015.

القاعدة: يعتبر التقييد الاحتياطي إجراء مؤقتا في انتظار حصول طالبه على اعتراف من القضاء لفائدته بحق عيني و أن البت في الدعوى بواسطة حكم نهائي يصبح معه التقييد المذكور غير ذي موضوع.

القرار عدد: 259 الصادر بتاريخ 20/11/2012 في الملف عدد: 170/1402/2012.

قرار محكمة النقض عدد: 420/1 الصادر بتاريخ 11/10/2016 في الملف                           عدد: 1835/1/1/2015.

القاعدة: يعتبر البيع المنصب على عقار من ضمن أراضي الجيش باطلا بقوة القانون و لا ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق.

القرار الصادر بتاريخ 23/02/2016 تحت عدد: 58 في الملف عدد: 178/1401/2015.

القاعدة: يصح الإرث حسبما هو مقرر وفق القواعد الشرعية و ليس وفق ما هو وارد بالإراثات               وبكناش الحالة المدنية.  

القرار الصادر بتاريخ 03/02/2015 في الملف عدد: 136/1401/2013.

القاعدة: إن إقرار الطرف بمقتضى حجة عدلية بمساهمة الطرف الآخر في تمويل شراء بقعة أرضية و بنائها مع تحديد مبلغ المساهمة تعتبره المحكمة حسبما تتمتع به من سلطة تأويل العقود، عقدا للتصيير يصبح بموجبه الطرف المساهم مالكا في العقار حسب نسبة المساهمة.

القرار الصادر بتاريخ: 17/25/2016 في الملف عدد: 252/1402/2015.

 

-  الأحوال الشخصية.

القاعدة: نشوز الزوجة الموجب لسقوط النفقة يجب ألا يكون مرتبطا بمسطرة طلاق معروضة أمام القضاء.

القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 12/04/2016 في ملف الأحوال الشخصية                             عدد: 755/1606/2015.

القاعدة: في موضوع قواعد الكد و السعاية الأصل استقلال ذمة الزوجين أحدهما عن الآخر، و أن دفع الزوجة بعض تكاليف مصاريف الزوجية لا يكون من باب التكليف بل يصنف من باب التطوع و تطبق عليه أحكام الفصل 69 من ق.ل.ع * من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفعه*

القرار الصادر بتاريخ 29 مارس 2016 في ملف الأحوال الشخصية عدد 847                           و917/1607/2015.

القاعدة: في حالة المنازعة في الإنفاق و الزوجية قائمة و لا بينة لأحد الزوجين فإذا كان الزوج غائبا و الزوجة ببيت الزوجية فالقول قول الزوج بيمينه ما لم تكن الزوجة قد رفعت أمرها إلى القضاء في فترة الغياب فالقول قولها من تاريخ الرفع مع الحلف.

القرار الاستئنافي عدد 501 الصادر بتاريخ 23/09/2014 في ملف الأحوال الشخصية عدد 148/1606/2014 الذي رفض طلب نقضه حسب القرار عدد: 605 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/09/2016 في الملف الشرعي عدد: 849/2/1/2015.

القاعدة: لا يعتد بالدفع بعدم شرعية النسب بعد أن يكون الأب قد اعترف بموجب قانوني بنسب البنت إليه لأن في هذه الحالة لا تكون الغاية من هذا الدفع سوى التخلص من تبعات النسب.

القرار عدد: 222 الصادر بتاريخ 24/03/2015  في ملف الأحوال الشخصية                      عدد: 477/1613/2014 رفض طلب نقضه حسب القرار عدد: 485 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/06/2016 في الملف الشرعي عدد 760/2/1/2015.

القاعدة: لا يؤخذ بشهادة الشهود في دعوى ثبوت الزوجية إذا اكتفوا بالاشهاد بعدم علمهم بقيام الزوجية بين الطرفين دون الاشهاد على وجه الجزم بعدم حصولها قطعا خصوصا إذا كانت إقامتهم بعيدة عن منطقة الزوجية.

القرار عدد: 623 الصادر بتاريخ 20/10/2015 ملف الأحوال الشخصية عدد: 753/1611/2014 رفض طلب نقضه حسب قرار محكمة النقض عدد: 443 الصادر بتاريخ 24/05/2016 في الملف لاالشرعي عدد: 300/2/1/2016.

-  القضايا الاجتماعية:

القاعدة: لا يعمل بآجال التقادم المنصوص عليها في مدونة الشغل الحالية إذا كان الطرد قد وقع قبل تاريخ دخولها حيز التطبيق و يؤخذ في هذه الحالة بأمد التقادم حسب كل حالة وفق مقتضيات قانون الالتزامات و العقود.

القرار عدد: 13 الصادر بتاريخ 07/01/2008 في الملف عدد: 162/2006.

قرار محكمة النقض عدد: 1968 الصادر بتاريخ 06/09/2016 في الملف الاجتماعي عدد: 1489/5/1/2015.

القاعدة: الأصل في عقد الشغل أنه يبرم لمدة غير محددة و أن إثبات الاستثناء أي عقده لمدة محددة يجب أن يكون طبق  الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل.

القرار عدد: 952 الصادر بتاريخ 21/12/2015 في الملف عدد: 322/1501/2015.

قرار محكمة النقض عدد 1308 الصادر بتاريخ 25/06/2016 في الملف الاجتماعي               عدد: 646/5/1/2016.

القاعدة: إن عدم احترام إجراءات مسطرة الفصل كما هو منصوص عليها في المواد 62 و 63             و 64 من مدونة الشغل يجعلها كأن لم تنجز و لا يمكن أن يترتب عنها أي أثر قانوني على اعتبار أن كل إجراء أوجبه القانون يتعين القيام به على الشكل و داخل الأجل الذي يحدده و إلا اعتبر عديم الأثر.

القرار عدد: 549 الصادر بتاريخ 06/07/2015 في الملف عدد: 43/1501/2015.

قرار محكمة النقض عدد: 848 الصادر بتاريخ 27/04/2016 في الملف الاجتماعي                  عدد: 2438/5/1/2015.

القاعدة: لا يحق لمن حكم له بتعويض عن الضرر المطالبة بتعويض عن الطرد التعسفي لأن الأمر في كليهما يتعلق بتعويض واحد.

القرار عدد: 207 الصادر بتاريخ 23/03/2015 في الملف عدد : 85                          و605/1501/2014.

قرار محكمة النقض عدد: 400 الصادر بتاريخ 02/03/2016 في الملف الاجتماعي عدد: 2475/5/1/2015.

-  قضايا المسؤولية التقصيرية.

القاعدة: يكون المحامي مستحقا للتعويض عن العجز المؤقت بوصفه يمارس مهنة حرة تتطلب عملا مسترسلا و جهدا خاصا و شخصيا.

القرار عدد: 242 الصادر بتاريخ 04/06/2015 في الملف عدد: 149/1202/2015.

قرار محكمة النقض عدد: 482/5 الصادر بتاريخ 26/07/2016 في الملف                          عدد : 5872/1/5/2015.

القاعدة: يؤخذ بشهادة اللفيف التي يشهد شهودها بواقعة إنفاق المورث على ورثته ليسر الأول               وعسر الآخرين في غياب الإدلاء بما يخالفها.

القرار عدد: 305 الصادر بتاريخ 12/03/2015 في الملف عدد: 29/1202/2014.

قرار محكمة النقض عدد: 433/5 الصادر بتاريخ 28/06/2016 في الملف المدني                 عدد: 5953/1/5/2015.

 

 

 

-  الجنايات.

القاعدة: في جريمة إخفاء عن علم أشياء متحصلة من جناية فإن المتهم لا يؤاخذ بنفس عقوبة الجناية إلا إذا ثبت لدى المحكمة علمه بالظروف المشددة لجريمة السرقة و إلا و بعد التكييف تطبق في حقه مقتضيات المادة 571 بدل 572 من القانون الجنائي.

القرار عدد 635 الصادر بتاريخ 03/12/2015 في الملف الجنائي الاستئنافي                          عدد : 509/15.

القاعدة: لا  يعتد بإنكار المتهم سواء خلال محاكمته جنائيا أو أمام قاضي التحقيق إذا سبق أن اعترف بالمنسوب إليه تمهيديا و كان هذا الاعتراف معضدا بتصريحات الضحايا التي جاءت منسجمة              وظروف القضية و ملابساتها.

القرار عدد: 51 الصادر بتاريخ 02/02/2015 في الملف الجنائي الاستئنافي                            عدد: 540/2612/2015.

القاعدة: لا يتحقق عنصر سبق الإصرار في جريمة القتل العمد إلا إذا كان المتهم قد عزم على ارتكاب نفس الجريمة و رتب لها، و استغرق هذا لبعض الوقت قبل تنفيذها، أما القتل العمد الحاصل إثر مشادة وقتية أو تحت تأثير ثورة من الغضب فلا يتحقق فيه عنصر سبق الاصرار.

القرار عدد: 416 الصادر بتاريخ 28/09/2016 في الملف الجنائي الابتدائي                            عدد: 66/2610/2016.

-  قضايا الجنح الاستئنافية.

القاعدة: مؤاخذة المتهم من أجل الوشاية الكاذبة يقتضي إثبات كذب البلاغ الذي رفعه المتهم               وعلمه بكذبه و أن تكون إرادته من تقديمه النيل من خصمه و سعيه إلى  استصدار حكم بإدانته.

القرار الصادر بتاريخ 28/10/2014 في الملف الجنحي عدد: 1090/2013 و الذي رفض نقضه حسب القرار عدد: 127/3 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/01/2016 في الملف الجنحي عدد: 18165/6/3/2015.

القاعدة: إن غياب المطالب المدنية في الشكاية المباشرة يجعل هذه الأخيرة غير مقبولة بالمرة،             و لا يترتب على ذلك فقط عدم قبول المطالب المدنية، ذلك ان قوام الشكاية هو وجود مطالب بالحق المدني.

كل قرارات قاضي التحقيق يمكن الطعن فيها أمام الغرفة الجنحية ، و أن عدم الطعن فيها أمام هذه الغرفة لا يمنع من الدفع بذلك أمام محكمة الموضوع،بل إنه و حتى في حالة الطعن فيها أمام الغرفة الجنحية فإن محكمة الموضوع يكون لها حق التصدي للخروقات التي شابت قرارات قاضي التحقيق              والنظر فيها عن طريق إثارة الدفوع إلا إذا تعلق الأمر ببطلان إجراءات التحقيق و ذلك حسب مفهوم المخالفة لنص المادة 227 من ق.م.ج التي جاء فيها *لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم.*

القرار عدد: 917 الصادر بتاريخ 08/06/2016 في الملف عدد: 1363/2602/2015.

القاعدة: إذا صرحت المحكمة بثبوت ارتكاب المتهم الأول جنحة عدم توفير مؤونة شيك بقصد الأداء عند تقديمه فإن تصريحها كذلك بثبوت تهمة تسلم شيك على سبيل الضمان في حق المتهم الثاني يعتبر تناقضا في أجزاء الحكم الواحد.

إن انصرام مدة معينة بين تاريخ تسلم الشيك و تاريخ التقدم لصرفه لا ينهض سببا للقول بقيام جريمة حيازة الشيك على سبيل الضمان، بل يجعل من الشيك شيكا مؤجل الأداء ما دام الأصل في الشيك أنه وسيلة أداء و ليس وسيلة ضمان و أنه يسلم من أجل أن يقدم للأداء.

القرار عدد: 1667 الصادر بتاريخ 10/08/2016 في الملف                                    عدد: 1633/2601/2016.

القاعدة: ارتكاب المتهم لنفس الأفعال خلال مدة زمنية مسترسلة لم يفصل بينها حكم قضائي لكن في أماكن مختلفة، و صدور حكم بإدانته عن بعضها دون البعض الآخر يجعل قاعدة سبقية البت قائمة إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.

القرار عدد: 1610 الصادر بتاريخ 03/08/2016 في الملف  عدد: 1527/2601/2016.

 

تلكم نماذج لبعض القرارات والأحكام الصادرة عن مستشاري هذه المحكمة وكذا قضاة المحاكم الابتدائية التابعة لها والتي تبرز المجهود الفكري المبذول والحرص على أداء الأمانة بكل إخلاص وتفاني فلهم منا كامل التقدير وصادق العرفان داعين إياهم بمتابعة العمل ومضاعفة الجهد لمصلحة عدالتنا التي أرادها صاحب الجلالة أن تكون قريبة من المواطن وفي خدمته.

وفي الأخير اسمحوا لي أن اعبر لكل العاملين بهذه المحكمة ومحاكم دائرتها قضاة وموظفين رئاسة ونيابة عامة عن شكري وتقديري لكل ما بذلوه طيلة السنة الماضية من مجهودات كبيرة وما أبانوا عنه من إخلاص ووفاء وادعوا الجميع إلى مواصلة المسيرة بنفس الحماس ونكران الذات.

   وأشكر الحضور الكريم على تشريفنا بحضورهم الذي نعتبره دعما للقضاء ومساهمة في مسيرة إصلاحه وتطوره، أملي أن يكلل المولى عز وجل عملنا بالتوفيق والنجاح وأن يلهمنا ما يكفي من الوسائل لجعل عدالتنا في مستوى طموح وآمال القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، داعين لجلالته بالنصر والتمكين وأن يحفظ الله جلالته بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يقر عينه بسمو الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصنوه المولى رشيد وبجميع أفراد العائلة الملكية الكريمة إنه سميع الدعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

                                                  القنيطرة في : 15 فبراير 2018

                                                   المفضل الجباري

                                                                     الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

                                                 

 


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 - Ministère de la Justice - Cour d'appel de Kénitra